الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923
عند ظهور اختلاف على الافراز والتقسيم يكلف الاهالي اما بقبول هيئة التحرير حكما او بانتخاب هيئة تحكيم مؤلفة من حكمين
اثنين فقط من كل حمولة او فرقة تحت رياسة رئيس التحرير او نائبه المفوض منه عند غيابه وبعد تنظيم ورقة ضبط ممضاة من
المنتخبين تباشر الهيئة المنتخبة النظر في الاختلافات الواقعة وتحكم بالاتفاق او باكثرية الاراء بما يتراءى لها حكما
قطعياً وان لم يتفق الاهالي على التحكيم فهيئة التحرير هي التي يجب ان تنظر في الاختلاف وتحكم به حكما قابلا للاستئناف
لدى مجالس الادارة بظرف عشرة ايام من تاريخ الحكم البدائي وللتمييز لدى لجنة المالية بظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ
تبليغ الحكم الاستئنافي وتبليغ الاعلامات المذكورة تابعة لاصول تبليغات المحاكم النظامية وتلغى الفقرة الاخيرة من
المادة السابقة المتضمنة تصديق هيئة الشيوخ على المضبطة التي تعطى بشأن مياومة موظفي التحرير.