التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 26، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923

المادة 9- على اللجنة ان تمسك دفتر ضبط منذ بداية تأليفها تقيد في معاملاتها يوماً فيوماً وذلك كمقدار الاراضي التي جرى تحريرها في كل يوم ومواقعها وقيمها ويوقع عليه الرئيس والعضوان والمخمنان والمساح والكاتبان غير ان هؤلاء الثلاثة الآخرين ليس لهما الحق في اعطاء الرأي بتقدير القيم للحكام الادارييين ومفتش التحرير ان يطلعوا على هذا الدفتر ويبينوا ملحوظاتهم بشأن الناظر.

الإحالة

المادة 9 من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 26، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية