التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بموجب المادة المادة الثانية من قانون ابادة الحشرات المنشور في العدد 246 من الجريدة الرسمية رقم 802 لسنة 1930

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 215، ص 285
نُشر
16 كانون الثاني 1929
المواد
1
آخر تعديل
1929
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بموجب المادة المادة الثانية من قانون ابادة الحشرات المنشور في العدد 246 من الجريدة الرسمية رقم 802 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 215، ص 285)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بموجب المادة المادة الثانية من قانون ابادة الحشرات المنشور في العدد 246 من الجريدة الرسمية غير ساري

رقم 802 لسنة 1930 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 215، ص 285، نُشر في 16 كانون الثاني 1929

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1929194019501960197019801990200020102020اليوم
1929
1929قبل صدوره

تعديل واحد

  • تعديلا للمادة الخامسة من نظام ابادة الجراد المنشور في العدد 246 من الجريدة الرسمية رقم 903 لسنة 1929 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1929 تعديلا للمادة الخامسة من نظام ابادة الجراد المنشور في العدد 246 من الجريدة الرسمية رقم 903 لسنة 1929لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من النظام الصادر بمقتضى المادة الثانية من قانون ابادة الجراد لسنه 1929 المنشور في العدد 246 من الجريدة الرسمية " واما مأمور والجهات فانهم يستوفون ابان وجودهم في ميادين المكافحة علاوة خصوصية بمعدل …

اسأل مساعدك عن نظام بموجب المادة المادة الثانية من قانون ابادة الحشرات المنشور في العدد 246 من الجريدة الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية