التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11741 أيار 1978

المادة 10- تصرف لمشغلي المناصب التالية علاوة نقل شهرية على الوجه التالي وذلك مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام وبعده داخل حدود منطقة البلدية التي يقع فيها مركزهم شريطة ان لا تصرف لاي منهم اكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة:- دينار رئيس الوزراء 50 الوزير العامل رئيس الديوان الملكي رئيس مجلس الاعيان رئيس مجلس النواب وزير البلاد 40 مستشارو جلالة الملك طبيب الاسرة المالكة ناظر الخاصة الملكية قاضي القضاة رئيس محكمة التمييز رئيس الدائرة اذا كان وزيرا سابقا او يمارس صلاحيات الوزير فيما يتعلق بدائرته عضو محكمة التمييز رئيس النيابات العامة رئيس محكمة الاسئناف المستشار في ديوان التشريع المفتش في وزارة العدل النائب العام 25 وكيل الوزارة المحافظ الموظف في الدرجة الخاصة رئيس التشريفات الملكية الامين العام للديوان الملكي المتصرف مدير القضاء رئيس محكمة البداية المدعي العام الموظف من الدرجة الاولى والثانية والثالثة (بقرارمن الوزير المختص) 15 (الموظف الذي لا تقل درجته عن السادسة او لا يقل راتبه الاساسي عن (52) دينارا بقرار من الوزير المختص شريطة ان تستدعي طبيعة عمله ذلك). 10

الإحالة

المادة 10 من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية