الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11741 أيار 1978
المادة 16-أ- اذا كلف اي شخص او انتدب او استدعي للقيام بعمل رسمين في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر
التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن شهرين:
الفئة دينار
الخاصة 15
الاولى 10
الثانية 8
الثالثة 6
الرابعة 4
ب- اذا كان التكليف او الانتداب او الاستدعاء الى العاصمة والعقبة فتزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) بنسبة
(50%)
ج- اذا زادت مدة التكليف او الانتداب او الاستدعاء على شهرين فيدفع للموظف نصف علاوة السفر الواردة في هذه المادة
على ان لا تتجاوز هذه الزيادة الشهرين.
د- لا تدفع علاوة السفر للموظف المكلف او المنتدب او المستدعي لعمل رسمي في مركز يقع ضمن اللواء الذي يكون فيه مركزه
الدائم الا في ظروف استثنائية يوافق عليها الوزير.
هـ- لا يجوز ان تتجاوز علاوة السفر لقاضي التسوية وقاضي الاملاك الدولة (60) دينارا شهرياً
و- لا تدفع لموظفي لجان الابنية والاراضي علاوة سفر وانما يطبق عليهم نظام علاوات الميدان الموحد المعمول به
في المملكة.