التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11741 أيار 1978

المادة 16-أ- اذا كلف اي شخص او انتدب او استدعي للقيام بعمل رسمين في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن شهرين: الفئة دينار الخاصة 15 الاولى 10 الثانية 8 الثالثة 6 الرابعة 4 ب- اذا كان التكليف او الانتداب او الاستدعاء الى العاصمة والعقبة فتزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) بنسبة (50%) ج- اذا زادت مدة التكليف او الانتداب او الاستدعاء على شهرين فيدفع للموظف نصف علاوة السفر الواردة في هذه المادة على ان لا تتجاوز هذه الزيادة الشهرين. د- لا تدفع علاوة السفر للموظف المكلف او المنتدب او المستدعي لعمل رسمي في مركز يقع ضمن اللواء الذي يكون فيه مركزه الدائم الا في ظروف استثنائية يوافق عليها الوزير. هـ- لا يجوز ان تتجاوز علاوة السفر لقاضي التسوية وقاضي الاملاك الدولة (60) دينارا شهرياً و- لا تدفع لموظفي لجان الابنية والاراضي علاوة سفر وانما يطبق عليهم نظام علاوات الميدان الموحد المعمول به في المملكة.

الإحالة

المادة 16 من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية