التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11741 أيار 1978

المادة 3- أ- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي:- 1- الفئة الخاصة رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلس الاعيان والنواب ومن هم بمرتبه وزير. 2- الفئة الاولى الاعيان والنواب ووكلاء الوزارات وموظفو الدرجات الخاصة. 3- الفئة الثانية موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة. 4- الفئة الثالثة موظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة. 5- الفئة الرابعة بقية موظفي الدوائر. ب- يعامل الموظف بعقد الموظف غير المصنف والموظف بالمياومة على اساس راتبه الاساسي ، بنفس معاملة الموظف المصنف الذي يعادله في ذلك الراتب، على ان لا يتجاوز تصنيفه الفئة الثانية، مع مراعاة اية شروط ترد بهذا الشأن في عقود الاستخدام.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية