التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11741 أيار 1978

المادة 18- أ- اذا كلف اي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي يتكبدها بما في ذلك اجور النقل الداخلي. الفئة دينار الخاصة 70 الاولى 40 الثانية 30 الثالثة 25 الرابعة 20 ب- تزاد علاوة سفر الوزير ورئيس الوفد المسمى بنسبة (50%).

الإحالة

المادة 18 من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية