الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11741 أيار 1978
المادة 3- أ- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي:-
1- الفئة الخاصة رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلس الاعيان والنواب ومن هم بمرتبه وزير.
2- الفئة الاولى الاعيان والنواب ووكلاء الوزارات وموظفو الدرجات الخاصة.
3- الفئة الثانية موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة.
4- الفئة الثالثة موظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة.
5- الفئة الرابعة بقية موظفي الدوائر.
ب- يعامل الموظف بعقد الموظف غير المصنف والموظف بالمياومة على اساس راتبه الاساسي ، بنفس معاملة الموظف المصنف
الذي يعادله في ذلك الراتب، على ان لا يتجاوز تصنيفه الفئة الثانية،
مع مراعاة اية شروط ترد بهذا الشأن في عقود الاستخدام.