التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11741 أيار 1978

المادة 6- أ- للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز عشرة دنانير للموظف ضمن الاسس التالية:- 1- ان تكون طبيعة عمل الموظف المعني تسلتزم تنقله المستمر اثناء العمل. 2- ان لا يكون بحوزة الموظف او تحت تصرفه سيارة حكومية يستعملها لتنقلاته 3- ان لا يكون حاصلا على علاوة نقل بدل استعمال سيارته الخاصة. ب- للوزير المختص ايقاف صرف العلاوة عندما يرى ذلك او عند نفاذ المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية