التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بالاستناد الى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم 21 لسنة 1975 رقم 11 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 660
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 6601 آذار 1975

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه مالم تدل القرنية على خلاف ذلك:- المؤسسة: مؤسسة النقل العام المجلس : مجلس ادارة المؤسسة الرئيس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة اللجنة : لجنة شؤون المستخدمين التي يؤلفها المجلس يتنسيب من المدير العام المستخدم: كل شخص يعين في احدى وظائف ملاك المستخدمين في المؤسسة الملاك : مجموع المراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام

الإحالة

المادة 2 من نظام مستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بالاستناد الى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم 21 لسنة 1975 رقم 11 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 660)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية