التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم 56 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1630، ص 879
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87916 آب 1962

يعتبر المستأجر الذي اشترط عليه أن يحفر بئرا ارتوازيه عند تأجيره الأرض قبل العمل بهذا النظام أنه قد نفذ شروط الاجارة ويجوز أن تفوض اليه الارض المؤجرة اذا ابرز من سلطة المياه المركزية ما يثبت أنها منعته من حفر تلك البئر في الارض المؤجرة له واثبت كذلك بانه قد قام باحياء وسقاية (75%) من تلك الأرض من أي مصدر مياه آخر.

الإحالة

المادة 13 من نظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم 56 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية