الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87916 آب 1962
تنفيذا لأحكام هذا النظام يعين وزير المالية لجنة واحدة او أكثر من موظفي الدولة يكون من عملها النظر في طلبات الاستئجار
والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتدين او في أية أمور أخرى تتعلق بأملاك الدولة وتقدير
قيمتها وتقديم تقارير لمدير الاراضي والمساحة لرفعها لوزير المالية مشفوعة بتوصيته ويكون للمدير الحق قبل رفع التقارير
ان يعيد للجنة أي تقرير من أجل أستكمال التحقيق والكشف او لأتخاذ أي أجراء يرى ضرورة القيام به اما اذا كانت الارض
المراد تفويضها او تأجيرها للطالب مما لا تزيد مساحتها على عشرة دونمات فلوزير المالية ان ينسب لمجلس الوزراء تفويض
او تأجير الارض بناء على توصية مدير الاراضي والمساحة دون تعيين لجنة لها.