الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87916 آب 1962
أ- يجوز تفويض الأراضي الشرقية التي لم تطبق عليها قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953 او أي
تعديل طرأ عليه وتبعد عن حدود مناطق تنظيم المدن بمسافة كيلو متر ين على الاقل ويتصرف بها الاهالي من قديم باعتبارها
من مقاسم عشائرهم او كانت مخصصة لهم من قبل قيادة البادية او أية سلطة حكومية أخرى للأشخاص الذين أحيوها او للمتنازل
اليهم من أصحاب حق التصرف ببدل مثل مساو (2%) من قيمتها المقدرة أما الأراضي التي لم يجر احياؤها فيجوز تأجيرها تمهيدا
لتفويضها بموجب المادة (9) من هذا النظام.
ب- تفوض الأراضي التي تقع ضمن مناطق التنظيم او على بعد يقل عن الكيلو مترين من مناطق التنظيم ببدل مثل مساو (50%)
من قيمتها المقدرة.