الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87916 آب 1962
يجري تفويض أراضي الجفتلك التي تم التصرف بها من قديم والأراضي والأملاك التي تم احياؤها وتعميرها بأذن من مجلس الوزراء
والتي لم تصدر بها قرارات تفويض سابقة للمتصرفين بها ببدل مثل مساو (10%) من قيمتها المقدرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87916 آب 1962
الإحالة
المادة 5 من نظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم 56 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 879)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.