التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تعيين اعضاء الهيئة التدريسية

المادة 10من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984

المادة 10- أ- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية من قبل مجلس العمداء بعد اخذ رأي مجلس الكلية المختص. ب- واما تقييم الانتاج العلمي او الاعمال المهنية الفنية المقدمة لاغراض تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم فيتم من قبل لجان مختصة يؤلفها مجلس العمداء بعد أخذ رأي مجلس القسم فمجلس الكلية فلجنة التعيين والترقية. ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان يكونوا من الاساتذة ومن ذوي الاختصاص في موضوع التقييم. ج- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عم خمس سنوات ، ونشر بحثا واحدا على الاقل، على ان يستثنى المدرس المساعد من شرط البحث المنشور.

الإحالة

المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية