التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · ايفاد اعضاء الهيئة التدريسية وندبهم واعارتهم

المادة 33من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984

المادة 33- أ- لمجلس العمداء بناء على تنسيب مجلس الكلية اعارة عضو الهيئة التدريسية في الجامعه المثبت في الخدمة الدائمة فيها للجامعات والمعاهد العليا للتدريس او القاء المحاضرات فيها. كما يجوز اعارته الى اي جهة حكومية او خاصة للعمل فيها لمدة فصل او أكثر، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في اي حالة من الحالات على ثلاث سنوات وان لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة اخرى الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل من انتهاء اعارته السابقة. ب- لا تتحمل الجامعة الاردنية أي رواتب او علاوات او نفقات او اي مبالغ اخرى مهما كان نوعها او سببها مما يستحقه عضو الهيئة التدريسية خلال مدة اعادته. ج- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسيه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة الاردنية لاغراض الترقية والمكافأة والاقدمية.

الإحالة

المادة 33 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية