التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الواجبات والاجراءات التأديبية

المادة 51من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984

المادة 51- أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي بفرض اي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات (د)و(هـ)و(و)و (ز) من المادة (41) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي. ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب رئيس الجامعة مقابل ايصال من مدير هذا المكتب. وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها. ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ الى مركز عمل المستأنف في الجامعة او الى مكان اقامته وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل. ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي قطعيا اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

الإحالة

المادة 51 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية