التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تعيين اعضاء الهيئة التدريسية

المادة 8من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984

المادة 8- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب)من هذه المادة يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة الاردنية ما يلي:- 1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2- وان يكون قد شغل رتبة مدرس مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة الاردنية. 3- وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة. ب- بجوز أن يعين في رتبة استاذ مساعد من لم يعمل مدرسا على الوجه المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة او قام باعمال مهنية او فنية ممتازة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة مدة عشر سنوات على الاقل.

الإحالة

المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية