التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تعيين اعضاء الهيئة التدريسية

المادة 13من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984

المادة 13- أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الاردني بعد مضي سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة اعلى، على أن لا ينظر في تثبيته في اي حالة من الحالات الا بعد مضى ست سنوات متواصلة على الاقل على خدمته الفعلية في الجامعة الادنية. ويتم التثبيت بقرار من مجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ولجنة التعيين والترقية. وتعتبر مدة التجربة لعضو الهيئةالتدريسية بعد تثبيته جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة. ب- لمجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ولجنة التعيين والترقية انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته دون بيان الاسباب على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ولرئيس الجامعة عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. ج- اذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية ولم يكن قد اكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذا المادة.

الإحالة

المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية