الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
المادة 13- أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية
الاردني بعد مضي سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة اعلى، على أن لا ينظر في تثبيته في اي حالة من الحالات الا بعد
مضى ست سنوات متواصلة على الاقل على خدمته الفعلية في الجامعة الادنية. ويتم التثبيت بقرار من مجلس العمداء بعد اخذ
رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ولجنة التعيين والترقية. وتعتبر مدة التجربة لعضو الهيئةالتدريسية بعد تثبيته
جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.
ب- لمجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ولجنة التعيين والترقية انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية
خلال مدة تجربته دون بيان الاسباب على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ولرئيس
الجامعة عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
ج- اذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية ولم يكن قد اكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذا المادة.