الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
المادة 16- لمجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة:
أ- ان يسمى الاستاذ الذي قضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة واجرى بحوثا من مستوى فائق شهدت لها بذلك
الاوساط العلمية او قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية استاذا متميزا (Distinguished Professor)
ب- ان يمنح لمرة واحدة الاستاذ الذي قضى خمس عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية في الجامعة الاردنية وكان متفوقا
في مجالات التدريس او البحث العلمي او الاعمال المهنية والفنية واحدة او اكثر من المكافآت التالية:
1- ميدالية ذهبية وفقا للتصميم الذي تضعه لها الجامعة الاردنية لهذا الغاية
2- ادراج اسمه في لائحة شرف خاصة.