التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ترقية اعضاء الهيئة التدريسية

المادة 16من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984

المادة 16- لمجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة: أ- ان يسمى الاستاذ الذي قضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة واجرى بحوثا من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط العلمية او قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية استاذا متميزا (Distinguished Professor) ب- ان يمنح لمرة واحدة الاستاذ الذي قضى خمس عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية في الجامعة الاردنية وكان متفوقا في مجالات التدريس او البحث العلمي او الاعمال المهنية والفنية واحدة او اكثر من المكافآت التالية: 1- ميدالية ذهبية وفقا للتصميم الذي تضعه لها الجامعة الاردنية لهذا الغاية 2- ادراج اسمه في لائحة شرف خاصة.

الإحالة

المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية