التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اجازات اعضاء الهيئة التدريسية

المادة 25من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984

الفصل الخامس اجازات اعضاء الهيئة التدريسية المادة 25- أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية كما يلي:- ا- ستة اسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان المكلف بأعمال طبية اضافية في مستشفى الجامعة بموجب خطة الحوافز للعمل الاضافي. 2- احد عشر اسبوعا لكل من اعضاء الهيئة التدريسية الاخرين. 3- سبعة اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية. ب- توزع الاجازة السنوية المنصوصو عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقاً للتعليمات التي يصدرها رئيس الجامعة وتكون سنوية ولا يجوز تجميعها. ج-لرئيس الجامعة تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال اجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

الإحالة

المادة 25 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية