الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
أ- لمجلس العمداء بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة
في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ او مرتبة استاذ مساعد اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن
كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته اردنيا. ولا يجوز لاي سبب من الاسباب ان يقل الفاصل الزمني بين
استخدام اجازة سنة التفرغ الاولى وسنة التفرغ الاخرى عن سنتين.
ب- 1- يتقاضى عضو هيئة التدريس راتبه وعلاواته خلال اجازة التفرغ العلمي التي منحت له.
2- يجوز لعضو هيئة التدريس الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقضي هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية داخل
المملكة او خارجها.
3- اذا قضى عضو هيئة التدريس المجاز اجازة تفرغ علمي هذه الاجازة او اي جزء منها خارج المملكة لاغراض البحث العلمي
فتدفع له الجامعة اجور سفره مع زوجته واولاده خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا للتعليمات التي يصدرها
رئيس الجامعة بما في ذلك تحديد عدد الاولاد.
ج- على عضو هيئة التدريس الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى رئيس الجامعة عند انتهاء اجازته تقريرا عن البحث او
البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها من قبل مجلس العمداء فاذا لم يقدم مثل هذا التقرير فتسترد منه
جميع المبالغ التي دفعت بمقتضى الفقرة ب من هذه المادة.