الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
المادة 33- أ- لمجلس العمداء بناء على تنسيب مجلس الكلية اعارة عضو الهيئة التدريسية في الجامعه المثبت في الخدمة الدائمة
فيها للجامعات والمعاهد العليا للتدريس او القاء المحاضرات فيها. كما يجوز اعارته الى اي جهة حكومية او خاصة للعمل
فيها لمدة فصل او أكثر، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في اي حالة من الحالات على ثلاث سنوات وان لا يعار عضو الهيئة
التدريسية مرة اخرى الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل من انتهاء اعارته السابقة.
ب- لا تتحمل الجامعة الاردنية أي رواتب او علاوات او نفقات او اي مبالغ اخرى مهما كان نوعها او سببها مما يستحقه
عضو الهيئة التدريسية خلال مدة اعادته.
ج- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسيه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة الاردنية لاغراض الترقية والمكافأة والاقدمية.