الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
الفصل الثامن
انتهاء الخدمة
المادة 36- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية باحدى الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي
يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:-
أ- الوفاة.
ب- قبول الاستقالة.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة او انها ء العمل او العقد.
هـ- العزل.
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- اتمام الخامسة والستين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي تم في
سن الخامسةوالستين، ولمجلس العمداء بعد اخذ رأي العميد المختص تمديد خدمة عضو هيئة التدريس، سنة فسنة بما لا يزيد
على خمس سنوات.