التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · انتهاء الخدمة

المادة 36من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984

الفصل الثامن انتهاء الخدمة المادة 36- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية باحدى الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:- أ- الوفاة. ب- قبول الاستقالة. ج- فقد الوظيفة. د- الاستغناء عن الخدمة او انها ء العمل او العقد. هـ- العزل. و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام. ز- اتمام الخامسة والستين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي تم في سن الخامسةوالستين، ولمجلس العمداء بعد اخذ رأي العميد المختص تمديد خدمة عضو هيئة التدريس، سنة فسنة بما لا يزيد على خمس سنوات.

الإحالة

المادة 36 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية