الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
المادة 44- أ- يشكل المجلس التأديبي بقرار من مجلس العمداء من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون
رتبة الاستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين اعضائه ،ولمجلس العمداء اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول
اعفائه منها.
ب- يشكل مجلس العمداء مجلس التأديب الاستئنافي من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية
على ان يكون احد نواب رئيس الجامعة من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي ولمجلس العمداء اعفاء اي منهم
من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها.
ج- لمجلس العمداء تعيين عضو احتياطي او أكثر في كل من مجلسي التأديب ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلسات المجلس لاي
سبب من الاسباب.