التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الواجبات والاجراءات التأديبية

المادة 44من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984

المادة 44- أ- يشكل المجلس التأديبي بقرار من مجلس العمداء من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين اعضائه ،ولمجلس العمداء اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها. ب- يشكل مجلس العمداء مجلس التأديب الاستئنافي من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية على ان يكون احد نواب رئيس الجامعة من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي ولمجلس العمداء اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها. ج- لمجلس العمداء تعيين عضو احتياطي او أكثر في كل من مجلسي التأديب ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلسات المجلس لاي سبب من الاسباب.

الإحالة

المادة 44 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردينة / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية