الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
المادة -54 - أ- اذا رأى رئيس الجامعة الاردنية او اي من مجلس التأديب او اي لجنة تقوم بالتحقيق قي اي مخالفة تأديبية
ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل رئيس الجامعة الى المدعي
العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية
الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه
لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذه النظام.