الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
المادة 6- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة الاردنية ما يلي:-
أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة الاردنية.
وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ج- وفي الحقول الصحية والهندسية والفنية يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او
ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه وان يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد السنة التدريبية
التالية لحصوله على درجة البكالوريوس اذا وجدت هذه السنة.