الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 27616 شباط 1984
المادة 8- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب)من هذه المادة يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة الاردنية ما
يلي:-
1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2- وان يكون قد شغل رتبة مدرس مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة الاردنية.
3- وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
البند (1) من هذه الفقرة.
ب- بجوز أن يعين في رتبة استاذ مساعد من لم يعمل مدرسا على الوجه المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه
المادة اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة او قام باعمال مهنية او فنية ممتازة شريطة ان يكون
قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة مدة عشر سنوات على الاقل.