التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المحافظة على المحصولات

المادة 20من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

الفصل الثالث في المحافظة على المحصولات المادة 20- 1- يعين المختارون كل عام عدد البيادر اللازمة للقرية او العشيرة ويحددون مواقعها في مضبطه ترفع من قبلهم الى الحاكم الاداري خلال شهر نيسان للتدقيق وتصديقها والرجوع اليها عند تنظيم تقريره وابلاغ مضمونها الى لجان التخمين بواسطة المحاسب ولا يجوز ان يخصص لبيادر القرية مواقع اكثر مما تتطلبه الحاجة والقول الفصل في هذا الشأن للحاكم الاداري. 2- اذا تأخر المختارون عن تقديم مضابط البيادر في الوقت المعين يعاقبون على ذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 70.

الإحالة

المادة 20 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية