التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التخمين

المادة 30من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

الاصل في تخمين الاعشار ان يبنى على المشاهدة وعدا ذلك يراعى ما اذا كانت المحصولات قد اصيبت بآفة سماوية فادى ذلك الى فقدان النسبة بين القش وصافي السنابل من الحبوب ويلاحظ استواء الارض الموضوع عليها البيدر والمساحة التي اشغلها وما اذا كان قد درس القسم التحتاني او وضعت المحصولات فوق حفرة من اجل تقليلها في النظر او انها رفعت من ارضها حصدا ام قلعا وما الى ذلك من الاعتبارات التي تساعد ملاحظاتها على اجراء التخمين العادل.

الإحالة

المادة 30 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية