التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التخمين

المادة 38من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

اذا حصل اختلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التخمين يقسم البيدر الذي قام الخلاف عليه الى اجزاء متعددة فيدرس جزء منها ثم تعتبر النتيجة اساسا للتخمين وان لم يمكن ذلك ينظم محضر يتضمن رأي كل من المخمنين المذكورين وترسل نسخة منه الى المفتش وهذا يبت في الامر وفي الوقت ذاته تعطى تذكرة لصاحب البيدر تتضمن ما خمن فيه من الحبوب على رأي من خمنه اكثر من الاخر من اعضاء اللجنة ويشار في قسم الملحوظات منها الى الخلاف الواقع.

الإحالة

المادة 38 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية