التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التخمين

المادة 39من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

عندما يكون الاختلاف بين الاعضاء قائما على زروع تقرر تخمينها في ارضها تؤخذ مساحة الارض السطحية ويحصد منها بضعة امتار مربعة في بقعة واحدة او اثنتين او ثلاث بنسبة تفاوت الزرع من حيث نموه وكثافته وما ماثل ذلك من المميزات الاخرى ويدرس ما حصد بتلك الصورة وبعدئذ يحل الاختلاف استنادا الى نتيجة هذه العملية اما اذا وجد ان هنالك صعوبات تحول دون حل الاختلاف على الوجه المشروح ينظم محضر بذلك ثم تجري المعاملة وفق ما ذكر في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.

الإحالة

المادة 39 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية