التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في التفتيش

المادة 48من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

اذا لم يقتنع الزراع بتخمين اللجنة يراجعون المفتش خلال اسبوع واحد باستدعاآت تقدم من قبل كل معترض وهذا يقف على البيادر ويشاهدها عيانا ثم يقر التخمين الواقع او يعدله اما بالزيادة او التنقيص بالاتفاق مع اصحاب المحصولات واذا تعذر ذلك يتحتم حينئذ ان تجزأ المحصولات او قسم منها الى اجزاء متعددة وبعد اختبار جزء منها من قبل المفتش يدرس ذلك الجزء ويبنى التعديل على ما يظهر من النتيجة.

الإحالة

المادة 48 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية