التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في الدفاتر والجداول

المادة 61من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

الفصل السابع في الدفاتر والجداول المادة 61- بعد انتهاء معاملات التخمين والتفتيش وتحويل الاعشار الى النقد ينظم كل محاسب جدولا (نموذج ع 8) يتضمن مقادير الاعشار في القرية والعشيرة نقداً وعيناً باعتبار الكيلو واسباب الزيادة والنقصان بالنظر لمقاديرها في السنة الماضية ويرسل نسخة عن هذا الجدول الى ناظر المالية خلال شهر ايلول على ان تكون مصدقة من الحاكم الاداري ولا يجوز تأخيرها الى ما بعد ذلك.

الإحالة

المادة 61 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية