التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

تؤلف في كل مقاطعة لجنة للمراقبة والتفتيش قوامها الحاكم الاداري والمحاسب وموظف آخر يعينه ناظر المالية لاجل القيام بالاعمال الآتية:- 1- مراقبة لجان التخمين واتخاذ التدابير اللازمة لجريانه على وجه يكفل حقوق الخزانة المالية والزراع معا. 2- تدقيق المعاملات والاحوال التي لم ينص عليها في هذا القانون وابرام ما يقضي به الحق والعدل بشأنها في دفتر يمسك لهذه الغاية (نموذج ع3) وتعتبر هذه المقررات قطعية اذا لم يقدم اصحاب العلاقة اعتراضاتهم عليها الى المحكمة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها اليهم حسب الاصول المتبعة. 3- تقسيم دوائر التخمين بين الحكام الاداريين والموظفين الذين ينتدبهم ناظر المالية وتخصيص كل منهم بمهمة يقوم فيها بتفتيش معاملات التخمين على الوجه الذي سيرد بيانه في فصل التفتيش وابلاغ ذلك للناظر المشار اليه.

الإحالة

المادة 10 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية