الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927
تؤلف في كل مقاطعة لجنة للمراقبة والتفتيش قوامها الحاكم الاداري والمحاسب وموظف آخر يعينه ناظر المالية لاجل القيام
بالاعمال الآتية:-
1- مراقبة لجان التخمين واتخاذ التدابير اللازمة لجريانه على وجه يكفل حقوق الخزانة المالية والزراع معا.
2- تدقيق المعاملات والاحوال التي لم ينص عليها في هذا القانون وابرام ما يقضي به الحق والعدل بشأنها في دفتر يمسك
لهذه الغاية (نموذج ع3) وتعتبر هذه المقررات قطعية اذا لم يقدم اصحاب العلاقة اعتراضاتهم عليها الى المحكمة خلال ثمانية
ايام من تاريخ تبليغها اليهم حسب الاصول المتبعة.
3- تقسيم دوائر التخمين بين الحكام الاداريين والموظفين الذين ينتدبهم ناظر المالية وتخصيص كل منهم بمهمة يقوم فيها
بتفتيش معاملات التخمين على الوجه الذي سيرد بيانه في فصل التفتيش وابلاغ ذلك للناظر المشار اليه.