الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927
الفصل الثالث
في المحافظة على المحصولات
المادة 20-
1- يعين المختارون كل عام عدد البيادر اللازمة للقرية او العشيرة ويحددون مواقعها في مضبطه ترفع من قبلهم الى الحاكم
الاداري خلال شهر نيسان للتدقيق وتصديقها والرجوع اليها عند تنظيم تقريره وابلاغ مضمونها الى لجان التخمين بواسطة
المحاسب ولا يجوز ان يخصص لبيادر القرية مواقع اكثر مما تتطلبه الحاجة والقول الفصل في هذا الشأن للحاكم الاداري.
2- اذا تأخر المختارون عن تقديم مضابط البيادر في الوقت المعين يعاقبون على ذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة
70.