التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التخمين

المادة 28من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

عندما تصبح المحصولات جاهزة للتخمين في القرية او المزرعة يعلم المختار المفتش بذلك في كتاب خاص وحينئذ يوعز الموما اليه الى لجنة التخمين بأن تبادر الى تخمين المحصولات المذكورة خلال خمسن وعشرين يوماً فاذا انقضى منها اربعة عشر يوماً ولم تصل اللجنة الى القرية يرسل مختارها الى المفتش كتابا ثانيا يتضمن انه لم يبدا بالتخمين في قريته حتى ذلك التاريخ ثم ينتظر الى ان تتم مدة الخمسة والعشرين يوماً فاذا تمت ولم يبدأ بالتخمين تقوم هيئة الشيوخ بتقدير المحصولات وتثبت ذلك في دفتر يذل بمضبطة تتضمن ما حصل وان التقدير الواقع كان موافقاً للحقيقة ثم ترسل نسخة منه الى المفتش بشرط ان لا تتخذ هذه المعاملة وسيلة لرفع المحصولات من البيادر.

الإحالة

المادة 28 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية