التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التخمين

المادة 34من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

عندما تقضي المصلحة بتخمين الزروع في اراضيها وفاقا لحكم المادة 27 يراعى في ذلك سعة الارض ودرجة النمو وكثافة السنبلة وما اذا كان النمو في الارض ذاتها على وتيرة واحدة ام ان هنالك تفاوتا بين بقعة واخرى من حيث الخصب ويقتصر في التخمين ايضا على مساحات يخيطها النظر اما في الاراضي الواسعة المختصة لشخص واحد فيجب ان تقسم الى اقسام متعددة وبعدئذ يخمن الزرع في كل منها على حدة وتثبت على هذه الصورة في تذكرة التخمين.

الإحالة

المادة 34 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية