الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927
الفصل الخامس
في التفتيش
المادة 45-
يقوم الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة بتفتيش جميع المحصولات وتشمل هذه الوظيفة حل الاختلافات
التي تتكون بين اعضاء لجان التخمين ومراقبة اعمال اللجان المذكورة وتعديل ما تحصل القناعة بأنه خمن بالزيادة او النقص
من المحصولات سواء اكان ذلك بناء على اعتراضات وصلت الى المفتش من الزراع او بسبب رأي تكون له اثناء التفتيش بناء
على المشاهدة او على الاختبار وعلى المفتش ايضا ان يقوم بما يجب من الاجراآت لانجاز التخمين في الوقت المعين وان يخبر
الحكام الاداريين بما يطلع عليه من التقصير في المحافظة على المحصولات وان يضيف الى ذلك ما يرى اتخاذه ضروريا من التدابير
الادارية لضمان هذه الغاية.