التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في التفتيش

المادة 45من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

الفصل الخامس في التفتيش المادة 45- يقوم الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة بتفتيش جميع المحصولات وتشمل هذه الوظيفة حل الاختلافات التي تتكون بين اعضاء لجان التخمين ومراقبة اعمال اللجان المذكورة وتعديل ما تحصل القناعة بأنه خمن بالزيادة او النقص من المحصولات سواء اكان ذلك بناء على اعتراضات وصلت الى المفتش من الزراع او بسبب رأي تكون له اثناء التفتيش بناء على المشاهدة او على الاختبار وعلى المفتش ايضا ان يقوم بما يجب من الاجراآت لانجاز التخمين في الوقت المعين وان يخبر الحكام الاداريين بما يطلع عليه من التقصير في المحافظة على المحصولات وان يضيف الى ذلك ما يرى اتخاذه ضروريا من التدابير الادارية لضمان هذه الغاية.

الإحالة

المادة 45 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية