التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في التفتيش

المادة 54من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

يثبت المفتش ارقام الاعشار المعدلة في القسم المخصص لها في دفاتر التخمين الموجودة لديه وعند المختارين وبعدئذ يذيل هذه الدفاتر بشرح يتضمن جملة الاعشار المستحقة ويرسل النسخ الموجودة لديه منها الى المحاسب مع اروم تذاكر التعديل وما لديه من الاوراق المتعلقة بالقرية او العشيرة التي يكون قد انهى وظيفته فيها وتجري هذه المعاملة ذاتها عند ما تكون معاملات التخمين موافقة ولا يوجد ما يستدعي التعديل.

الإحالة

المادة 54 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية