الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927
يطلب الحاكم الاداري الى المختارين في القرى والعشائر ان يرشحوا من بين المزارعين اشخاصا لا يزيد عددهم على مثلي عدد
ما في كل منها من الفرق على ان يكونوا من ذوي الخبرة والامانة ويتخذ التدابير اللازمة للحصول على اسماء المرشحين بالصورة
المذكورة خلال شهر مايس وبعدئذ ينتقي الاعضاء الفخريين اللازمين لكل قرية او مزرعة ممن يتوسم فيهم الكفاءة ويبلغ ذلك
للمختارين وينظم جدولا يتضمن اسماء الاعضاء المذكورين ويرسل نسخة منه الى ناظر المالية واخرى الى المحاسب لاجل ابلاغ
الاعضاء ذوي الاجور اسماء الاعضاء الفخريين في مناطقهم.