التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

يطلب الحاكم الاداري الى المختارين في القرى والعشائر ان يرشحوا من بين المزارعين اشخاصا لا يزيد عددهم على مثلي عدد ما في كل منها من الفرق على ان يكونوا من ذوي الخبرة والامانة ويتخذ التدابير اللازمة للحصول على اسماء المرشحين بالصورة المذكورة خلال شهر مايس وبعدئذ ينتقي الاعضاء الفخريين اللازمين لكل قرية او مزرعة ممن يتوسم فيهم الكفاءة ويبلغ ذلك للمختارين وينظم جدولا يتضمن اسماء الاعضاء المذكورين ويرسل نسخة منه الى ناظر المالية واخرى الى المحاسب لاجل ابلاغ الاعضاء ذوي الاجور اسماء الاعضاء الفخريين في مناطقهم.

الإحالة

المادة 6 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية