التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في الاسباب التي تستوجب اسقاط الاعشار عن بعض المكلفين

المادة 67من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

اذا لم يقتنع الزراع بالقرار الذي يبرمه ناظر المالية فيما يختص بأعشار المحصولات التي احترقت او اصيبت بالآفات السماوية يحق لهم ان يراجعوا المحاكم وفي هذه الحال لا يجوز تأخير جباية الاعشار الى نتيجة المحاكمة بل تستوفي من المكلف واذا حكمت المحكمة بما يخالف قرار الناظر واكتسب حكمها الدرجة القطعية يرد لذوي العلاقة ما يحكم لهم به من المبالغ.

الإحالة

المادة 67 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية