التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · في جباية الاعشار

المادة 69من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

تستوفى الاعشار جملة واحدة او على اقساط تبعاً لما تقتضيه الاوضاع المحلية ويقرر ذلك بناء على تقارير يرفعها الحكام الاداريون بالاشتراك مع المحاسبين كل عام الى ناظر المالية خلال شهر تموز على ان تكون متضمنة آرائهم فيما يتعلق بعدد الاقساط ومواعيد استيفائها فاذا وجد تلك الآراء صائبة اجاز العمل بها والا فله ان يعدل مواعيد الاقساط وعددها على ما يرتايه موافقا للمصلحة وبعدئذ يبلغ قراره للمحاسبين وللحكام الموما اليهم.

الإحالة

المادة 69 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية