التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

يرشح الحكام الاداريون بالاشتراك مع المحاسبين في المقاطعات من يرون فيهم اللياقة للقيام بوظيفة الكتابة في لجان التخمين وتحويل الحصص العشرية الى النقد على ان لا يتجاوز عدد هؤلاء المرشحين ضعفي عدد الدوائر ويرسلون جداولهم الى ناظر المالية خلال النصف الاول من شهر مايس على ان تكون هذه الجداول مستندة الى معلومات صحيحة ووثائق رسمية محتوية على وظائف المرشحين السابقة ودرجاتهم في التحصيل ومحال اقامتهم وفق النموذج (ع2).

الإحالة

المادة 8 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية