الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927
القرارات التي يصدرها الحكام الاداريون بالتغريم يجوز الاعتراض عليها الى ناظر المالية خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغ
المحاسب والمحكوم عليه القرار ولناظر المالية حق تعديل القرار بتزييد او تنزيل قيمة الغرامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927
الإحالة
المادة 80 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.