نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 68 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1846، ص 822
- نُشر
- 8 حزيران 1965
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 68 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1846، ص 822)
حياة القانون
نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. غير ساري
رقم 68 لسنة 1965 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1846، ص 822، نُشر في 8 حزيران 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام انشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 22 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 نظام معدل لنظام انشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 22 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية رقم 38 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يجرى الصرف على الطرق والمشاريع القروية برصد المبالغ المخصصة كسلفات لكل من الحكام الاداريين لدى احد البنوك او لدى محاسب المالية في الاماكن التي لا يوجد فيها بنوك ويتم السحب منها حسب مقتضيات العمل بموجب تحاويل يوقعها الاشخاص الذين …
المادة 6
المادة 6- يقوم الحاكم الاداري بالاشراف على تنفيذ وصيانة الانشاءات المتعلقة بالطرق والمشاريع القروية تساعده في ذلك لجنة مشكلة من ممثل عن كل من وزارات الداخلية للشؤون البلدية والقروية الاشغال والصحة المالية .
المادة 7
المادة 7- للحكام الاداريين ان يقوموا بتنفيذ الاعمال المتعلقة بالطرق والمشاريع القروية بطريقة او اكثر من الطرق التالية :- أ- بطريقة العمل المباشر اي باستخدام عمال بالاجور اليومية . ب- بالمقاولة عن طريقة المناقصة . ج- بالتلزيم بدون مناقصة .
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.