التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 68 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1846، ص 822
نُشر
8 حزيران 1965
المواد
8
آخر تعديل
1971
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 68 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1846، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. غير ساري

رقم 68 لسنة 1965 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1846، ص 822، نُشر في 8 حزيران 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1971
1971بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام انشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 22 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1971 نظام معدل لنظام انشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 22 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية رقم 38 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام انشاء وصيانة المشاريع القروية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- لاغراض هذا النظام :- تعني كلمة (الوزير) وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية . وتعني كلمة (الحاكم الاداري) المحافظ او المتصرف.

المادة 3

المادة 3- توزع المبالغ المتخصصة في قانون الموازنة العامة لنفقات الطرق والمشاريع القروية بقرار يصدره مجلس الوزراء .

المادة 4

المادة 4- يفوض الوزير الحكام الاداريين كلا ضمن منطقته بالاشراف على الانفاق من المبالغ المخصصة لمنطقته بقرار مجلس الوزراء وما يجمع لهذه الغاية من اي مصدر تمويل آخر .

المادة 5

المادة 5- يجرى الصرف على الطرق والمشاريع القروية برصد المبالغ المخصصة كسلفات لكل من الحكام الاداريين لدى احد البنوك او لدى محاسب المالية في الاماكن التي لا يوجد فيها بنوك ويتم السحب منها حسب مقتضيات العمل بموجب تحاويل يوقعها الاشخاص الذين …

المادة 6

المادة 6- يقوم الحاكم الاداري بالاشراف على تنفيذ وصيانة الانشاءات المتعلقة بالطرق والمشاريع القروية تساعده في ذلك لجنة مشكلة من ممثل عن كل من وزارات الداخلية للشؤون البلدية والقروية الاشغال والصحة المالية .

المادة 7

المادة 7- للحكام الاداريين ان يقوموا بتنفيذ الاعمال المتعلقة بالطرق والمشاريع القروية بطريقة او اكثر من الطرق التالية :- أ- بطريقة العمل المباشر اي باستخدام عمال بالاجور اليومية . ب- بالمقاولة عن طريقة المناقصة . ج- بالتلزيم بدون مناقصة .

المادة 8

المادة 8- على الرغم مما جاء في اي نظام آخر للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية