التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 68 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1846، ص 822
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1846ص 8228 حزيران 1965

المادة 5- يجرى الصرف على الطرق والمشاريع القروية برصد المبالغ المخصصة كسلفات لكل من الحكام الاداريين لدى احد البنوك او لدى محاسب المالية في الاماكن التي لا يوجد فيها بنوك ويتم السحب منها حسب مقتضيات العمل بموجب تحاويل يوقعها الاشخاص الذين يفوضهم الحاكم الاداري بذلك حسب الترتيب التالي :- أ- توقيعان على التحاويل التي لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار . ب- ثلاثة تواقيع على التحاويل التي تزيد قيمتها على خمسماية دينار.

الإحالة

المادة 5 من نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 68 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1846، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية