التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 68 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1846، ص 822
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1846ص 8228 حزيران 1965

المادة 6- يقوم الحاكم الاداري بالاشراف على تنفيذ وصيانة الانشاءات المتعلقة بالطرق والمشاريع القروية تساعده في ذلك لجنة مشكلة من ممثل عن كل من وزارات الداخلية للشؤون البلدية والقروية الاشغال والصحة المالية .

الإحالة

المادة 6 من نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية/ صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 68 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1846، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية