التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترخيص بالصرف

المادة 13من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955

الفصل الثالث الترخيص بالصرف المادة 13 - أن الترخيص التام اللازم للانفاق من اموال البلدية يشترط فيه ما يأتي: 1. ان يكون للمادة التي يراد الانفاق منها مخصصات في الموازنة مع مراعاة القيود الواردة في الفصل الثاني. 2. لا يدفع اي مبلغ من النفقات ولو كان ضمن حدود المخصصات المعينة في الموازنة ما لم يصرح بذلك باحدى الطرق المبينة ادناه. 1. براءة تشكيلات 2. براءة زيادة مرتبات 3. حوالة مالية 3. عندما تكون المواد الواردة في الموازنة تتعلق بمستخدمين غير تابعين لاحكام براءآت التشكيلات كرواتب شرطة البلدية ومسخدمي مصلحة التنظيمات والرش وغيرهم فانه ينبغي ان يتحاشى الموظفون المسؤولون عن مراقبة انفاق المخصصات وقوع التجاوز في صرفها سواء اكان ذلك من ناحية عدد المستخدمين ام من ناحية معدل الرواتب او الاجور. 4. براءة التشكيلات: يصدر رئيس المجلس البلدي براءة التشكيلات بجميع التعيينات الجديدة والترفيعات او التنقلات في وظائف البلدية المثبتة لها مواد خاصة في موازنة البلدية العامة يذكر فيها المراجع التي اقترن بموافقتها التعيين حسب احكام نظام موظفي البلديات.

الإحالة

المادة 13 من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية