الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955
المادة 78 -
ان دفع الراتب او العلاوة الى مصرف ما او الى شخص مفوض من قبل الموظف يحتاج الى تفويض يوقعه الموظف ذو العلاقة واذا
وجه هذا التفويض الى المحاسب وقدم بواسطة رئيس دائرة ذلك الموظف فلا يعتبر من الوكالات التي يجب تسجيلها لدى الكاتب
العدل ويجوز ان يكون هذا التفويض:
1. (خاصا وان يتعلق بدفعة واحدة) وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع او:
2. (عاما اي يتعلق بدفعات متعددة اما لمدة معينة او الى اشعار اخر). وفي هذه الحالة تحفظ التفاويض في الاضبارة للمراجعة.
3. يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بقبض هذه المبالغ علاوة على اسم الموظف صاحب الاستحقاق.